• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: اختصاصات المؤتمر العام

يتولى المؤتمر العام رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية ومناقشة تقارير المجلس المركزي وإقرارها وانتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق النظام الداخلي.

نص المادة

مهام المؤتمر العام: 1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية. 2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها. 3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية. 4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي. الفصل الخامس المجلس المركزي