المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين ويتألف من واحد وثمانين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام وفق النظام الداخلي.
المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.