• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: المجلس المركزي بوصفه السلطة القيادية بين المؤتمرين

المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين ويتألف من واحد وثمانين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام وفق النظام الداخلي.

نص المادة

المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.