يعقد المجلس المركزي اجتماعًا عاديًا مرة كل ستة أشهر، ويجوز دعوته لاجتماع استثنائي بطلب أكثرية أعضائه أو بقرار من المكتب التنفيذي.
يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.