• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: انعقاد المجلس المركزي العادي والاستثنائي

يعقد المجلس المركزي اجتماعًا عاديًا مرة كل ستة أشهر، ويجوز دعوته لاجتماع استثنائي بطلب أكثرية أعضائه أو بقرار من المكتب التنفيذي.

نص المادة

يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.