• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: إدارة شؤون الاتحاد

يتولى المكتب التنفيذي إدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته ومتابعة أعماله، ويتألف من 13 عضوًا ويحدد النظام الداخلي عدد المتفرغين وغير المتفرغين ومهامهم.

نص المادة

يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.