يكون رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله أن يفوض بعض صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.
يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه. الفصل السابع اللجنة الأولمبية