• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: الولاية المالية لرئيس الاتحاد

يكون رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله أن يفوض بعض صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.

نص المادة

يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه. الفصل السابع اللجنة الأولمبية