• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: طبيعة اللجنة الأولمبية ومقرها

تُعد اللجنة الأولمبية جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية وتلتزم بأنظمتها، ويكون مقرها مدينة دمشق.

نص المادة

تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.