• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تشكيل اللجنة الأولمبية

ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الأولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص، ويرأسها رئيس الاتحاد.

نص المادة

ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد. الفصل الثامن اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية