ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الأولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص، ويرأسها رئيس الاتحاد.
ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد. الفصل الثامن اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية