يجب أن يتكون اتحاد اللعبة من عدد يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن 7 ولا يزيد على 11.
يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).