• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تكوين مجلس إدارة الاتحاد

يجب أن يتكون اتحاد اللعبة من عدد يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن 7 ولا يزيد على 11.

نص المادة

يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).