• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: الانضمام إلى الاتحادات العربية والقارية والدولية

لا يجوز لاتحاد اللعبة الانضمام إلى الاتحادات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي.

نص المادة

يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.