لا يجوز لاتحاد اللعبة الانضمام إلى الاتحادات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي.
يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.