يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، ويجوز الدعوة إلى مؤتمر استثنائي عند طلب أكثرية أعضاء المؤتمر أو المكتب التنفيذي.
يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.