• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: المؤتمر السنوي للفرع وصلاحياته

يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عادياً سنوياً، وتحدد مهامه وصلاحياته وعدد أعضائه في النظام الداخلي للاتحاد.

نص المادة

يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .