يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عادياً سنوياً، وتحدد مهامه وصلاحياته وعدد أعضائه في النظام الداخلي للاتحاد.
يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .