• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: اللجنة التنفيذية المنتخبة لإدارة الفرع

يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره ويحدد النظام الداخلي عددها وصلاحياتها ومسؤولياتها.

نص المادة

يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .