• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: مجلس إدارة النادي المنتخب

يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره يتألف من خمسة إلى تسعة أعضاء يحددهم النظام الداخلي للاتحاد.

نص المادة

يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.