• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: الشخصية الاعتبارية وملكية أموال النادي

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية ويجوز له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه.

نص المادة

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.