يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية ويجوز له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه.
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.