• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تمثيل النادي أمام القضاء والغير

يمثل رئيس النادي النادي أمام القضاء والغير.

نص المادة

يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.