• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: سلطة مؤتمر النادي في سحب الثقة

يحق لمؤتمر النادي حجب الثقة كلياً أو جزئياً عن مجلس إدارة النادي وفق النظام الداخلي للاتحاد.

نص المادة

يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.