يحق لمؤتمر النادي حجب الثقة كلياً أو جزئياً عن مجلس إدارة النادي وفق النظام الداخلي للاتحاد.
يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.