• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: الإعفاءات المالية والجمركية للاتحاد والمنشآت الرياضية

يُعفى الاتحاد ومؤسساته من الرسوم والضرائب المالية والبلدية والرسوم الجمركية المتعلقة بتأمين أدوات وتجهيزات المنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار.

نص المادة

يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .