• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: آلـية تؤول فيها أموال النادي وحقوقه للاتحاد عند الإلغاء

عند إلغاء النادي تؤول أمواله وحقوقه والتزاماته إلى الاتحاد.

نص المادة

في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.