عند إلغاء النادي تؤول أمواله وحقوقه والتزاماته إلى الاتحاد.
في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.