• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: اعتبار غياب المكلّفين بمهام رياضية عذراً مشروعاً

يُعدّ غياب الرياضيين المكلفين بمهام داخل سورية أو خارجها عن أماكن عملهم أو مدارسهم أو جامعاتهم غياباً مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد إلى الجهة المختصة ضمن الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

يعدّ غياب الرياضيين عن أماكن عملهم، أو مدارسهم، أو جامعاتهم، المكلفين بمهمات داخل سورية أو خارجها، مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة المختصة وفق الآتي : 1. الأعضاء المنتخبون في المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية و مجالس اتحادات الألعاب و قيادات فروع الاتحاد بالمحافظات ومجالس إدارات الأندية الرياضية , مفرغون حكماً طيلة مدة دورتهم الانتخابية . 2. لاعبو المنتخبات الوطنية طيلة مدة تحضيرهم ومشاركتهم بالبطولات. 3. الإداريون والمدربون لمدة لا تتجاوز ستة شهور بالتنسيق مع الجهات التي يعملون لديها.