• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: اعتماد النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد

يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد بعد اعتماده من المجلس المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

نص المادة

يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.