يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد بعد اعتماده من المجلس المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.
يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.