• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: خضوع عقود الاتحاد لنظام العقود الموحد

تسري أحكام نظام العقود الموحد على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.

نص المادة

تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.