تسري أحكام نظام العقود الموحد على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.
تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.