• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: استثمار منشآت النادي وتنمية موارده

يجوز للنادي بناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها أو المخصص بها واستثمارها لتأمين واردات مالية لأنشطته بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نص المادة

يقوم النادي ببناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها، أو التي خصص بها، ويعمل على تطويرها، واستثمارها، بما يكفل تأمين واردات مالية لتنفيذ أنشطته الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. الفصل الحادي عشر الهيئة الرياضية