• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: وضع أندية الهيئة مالياً وإدارياً

تُعامل أندية الهيئة فنياً وتنظيمياً معاملة باقي الأندية، وتخضع مالياً وإدارياً ومنشآتها للجهات المنبثقة عنها.

نص المادة

تعامل أندية الهيئة معاملة باقي الأندية فنياً وتنظيمياً، وتتبع مالياً وإدارياً ومنشآت للجهات المنبثقة عنها.