• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: مهام الهيئة الرياضية وتمثيلها

تتولى الهيئة الرياضية تنفيذ قرارات الاتحاد والمشاركة في أنشطته وتمثيله وفق النظام الداخلي وبموافقة المكتب التنفيذي حيث اشترطها النص.

نص المادة

تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية: 1. المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة. 2. المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها. 3. تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي. 4. إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي. 5. المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي. الفصل الثاني عشر المنشآت الرياضية