• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: نقل ملكية المنشآت الرياضية للاتحاد

تنقل ملكية المنشآت الرياضية القائمة على أملاك الدولة أو أملاك الوحدات الإدارية إلى الاتحاد مع حقوقها والتزاماتها وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.

نص المادة

تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.