تنقل ملكية المنشآت الرياضية القائمة على أملاك الدولة أو أملاك الوحدات الإدارية إلى الاتحاد مع حقوقها والتزاماتها وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.
تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.