• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: تخصيص أراضٍ للمنشآت الرياضية

تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدات الإدارية بلحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته، ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب.

نص المادة

تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, والوحدات الإدارية على لحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته, داخل التنظيم وخارجه, ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت الرياضية القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب ضمن الحدود الإدارية، لهذه الوحدات وبالتنسيق مع الاتحاد. الفصل الثالث عشر أحكام مالية