• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: الموازنة السنوية المستقلة للاتحاد

يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد وتدخل فيها كامل الإيرادات والنفقات.

نص المادة

يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .