يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعتمدة في سورية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة. الفصل الرابع عشر موارد الاتحاد