• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: فتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعتمدة

يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعتمدة في سورية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

نص المادة

يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة. الفصل الرابع عشر موارد الاتحاد