• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: استقلال مجلس الدولة ومقره

مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية.

نص المادة

مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية.