• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تكوين مجلس الدولة وأقسامه

يتكون مجلس الدولة من: 1- القسم القضائي ويؤلف من: أ- المحكمة الادارية العليا. ب- محاكم القضاء الاداري. ج- المحاكم الادارية. د- المحاكم المسلكية. ه- هيئة مفوضي الدولة. و- دائرة توحيد المبادىء. ز- ادارة التفتيش. 2- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويؤلف من: أ- الجمعية العمومية. ب- الادارات ال...

نص المادة

يتكون مجلس الدولة من: 1- القسم القضائي ويؤلف من: أ- المحكمة الادارية العليا. ب- محاكم القضاء الاداري. ج- المحاكم الادارية. د- المحاكم المسلكية. ه- هيئة مفوضي الدولة. و- دائرة توحيد المبادىء. ز- ادارة التفتيش. 2- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويؤلف من: أ- الجمعية العمومية. ب- الادارات المختصة. ج- مكتب صياغة التشريعات. ويشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.