• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: مقرات المحاكم وتوسيعها

1- مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق. 2- مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس. 3- يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص ويحدد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتر...

نص المادة

1- مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق. 2- مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس. 3- يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص ويحدد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص. 4- يجوز نقل المحاكم المنصوص عليها بموجب الفقرتين “2” و”3″ السابقتين إلى أي محافظة يشملها الاختصاص المكاني المحدد لها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص.