• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: رئاسة المحكمة الإدارية العليا ودوائرها

1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.

نص المادة

1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.