• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تشكيل هيئة مفوضي الدولة

1- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب. 2- يكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإادارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل. الفصل الثاني اختصاصات مجلس الدولة

نص المادة

1- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب. 2- يكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإادارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل. الفصل الثاني اختصاصات مجلس الدولة