إذا وقع فعل يشكل جرماً بحق أحد قضاة مجلس الدولة أثناء تأديته مهامه أو بسببها يأمر رئيس المحكمة بتوقيف مرتكب الفعل في الحال وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام وعلى السلطات المختصة المعنية تنفيذ هذا الأمر فوراً. الباب الرابع المحاكم المسلكية الفصل الأول اختصاصات المح...
إذا وقع فعل يشكل جرماً بحق أحد قضاة مجلس الدولة أثناء تأديته مهامه أو بسببها يأمر رئيس المحكمة بتوقيف مرتكب الفعل في الحال وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام وعلى السلطات المختصة المعنية تنفيذ هذا الأمر فوراً. الباب الرابع المحاكم المسلكية الفصل الأول اختصاصات المحاكم المسلكية