• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: إعداد التقارير وإبداء الرأي للجهات العليا

تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات.

نص المادة

تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات.