• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: استفتاء مجلس الدولة قبل العقود والصلح والتسويات الكبرى

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات العامة: 1- أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة. 2- أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مج...

نص المادة

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات العامة: 1- أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة. 2- أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة وذلك في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء. الفصل الثاني مكتب صياغة التشريعات