تحدد اللائحة الداخلية للمجلس آلية العمل في القسم الاستشاري. الباب السابع سير عمل مجلس الدولة الفصل الأول الأعمال العامة لمجلس الدولة
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس آلية العمل في القسم الاستشاري. الباب السابع سير عمل مجلس الدولة الفصل الأول الأعمال العامة لمجلس الدولة