• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: حظر الجمع بين القضاء وأعمال أخرى

لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائي في مجلس الدولة

نص المادة

لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائي في مجلس الدولة