لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائي في مجلس الدولة
لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائي في مجلس الدولة