• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: تشكيل إدارة التفتيش القضائي

1- تتألف إدارة التفتيش القضائي من عدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين ولا يشترط أن يكون هؤلاء متفرغين لمهام التفتيش ويرأسها رئيس المجلس. 2- يراعى في التفتيش على عمل قضاة المجلس أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس المجلس.

نص المادة

1- تتألف إدارة التفتيش القضائي من عدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين ولا يشترط أن يكون هؤلاء متفرغين لمهام التفتيش ويرأسها رئيس المجلس. 2- يراعى في التفتيش على عمل قضاة المجلس أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس المجلس.