• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: إحاطة القاضي بملاحظات التفتيش

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً.

نص المادة

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً.