• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: إجراءات التفتيش عند المخالفات

1- على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بمهمته أن أحد قضاة المجلس قد ارتكب جرما معاقبا عليه قانونا أن يعلم رئيس المجلس أو من ينوب عنه بذلك. 2- يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. 3- لرئيس إدارة التفتيش القضائي الاقتراح على المجلس الخاص كف يد القاضي الخاضع للتفتيش عن عمله...

نص المادة

1- على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بمهمته أن أحد قضاة المجلس قد ارتكب جرما معاقبا عليه قانونا أن يعلم رئيس المجلس أو من ينوب عنه بذلك. 2- يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. 3- لرئيس إدارة التفتيش القضائي الاقتراح على المجلس الخاص كف يد القاضي الخاضع للتفتيش عن عمله أو إحالته إلى مجلس التأديب ولا يترتب على كف يد القاضي إيقاف رواتبه وتعويضاته. 4- لقاضي المجلس الخاضع للتفتيش في حال الشكوى مقاضاة الشاكي جزائيا أو مدنيا أمام المحكمة المختصة. 5- إذا ظهر للمفتش أن أحد العاملين في المجلس قد ارتكب مخالفة مسلكية أو جرما معاقبا عليه قانونا فعليه أن يعلم بذلك حالا رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى اتخاذ الإجراء المناسب بحقه. الباب العاشر حصانة قضاة مجلس الدولة ومجلس التأديب الفصل الأول الحصانة والملاحقة القانونية