1- يقدم الادعاء الشخصي بحق أحد قضاة مجلس الدولة إلى النائب العام في الجمهورية. 2- يتعين على النائب العام إحالة الشكوى إلى المجلس الخاص للحصول على إذن بتحريك الدعوى. 3- إذا تبين للمجلس الخاص أن الفعل المنسوب إلى أحد قضاة المجلس ناشئ عن العمل الوظيفي يحيل الملف إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء المقت...
1- يقدم الادعاء الشخصي بحق أحد قضاة مجلس الدولة إلى النائب العام في الجمهورية. 2- يتعين على النائب العام إحالة الشكوى إلى المجلس الخاص للحصول على إذن بتحريك الدعوى. 3- إذا تبين للمجلس الخاص أن الفعل المنسوب إلى أحد قضاة المجلس ناشئ عن العمل الوظيفي يحيل الملف إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى ويتم البت بمنح الإذن بعد انتهاء التحقيق. الفصل الثاني مجلس التأديب