• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: رفع الطلبات إلى ديوان المحكمة بواسطة محام

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي.

نص المادة

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي.