• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إحالة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين

1- يقوم ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون بإيداع ملف الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. 2- يتولى ديوان المحكمة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إ...

نص المادة

1- يقوم ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون بإيداع ملف الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. 2- يتولى ديوان المحكمة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.