• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تحديد العقوبة بحسب جسامة المخالفة

1- تفرض المحكمة المسلكية إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في القانون الخاضع له المحال إذا حكم عليها بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 2- للمحكمة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تفرض إحدى العقوبات الخفيفة أو الشديدة المنصوص عليها تبعاً للمخالفة المرتكبة.

نص المادة

1- تفرض المحكمة المسلكية إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في القانون الخاضع له المحال إذا حكم عليها بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 2- للمحكمة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تفرض إحدى العقوبات الخفيفة أو الشديدة المنصوص عليها تبعاً للمخالفة المرتكبة.