• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: إصدار الحكم النهائي معللاً وعلناً

1- تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2- يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3- يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية.

نص المادة

1- تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2- يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3- يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية.