• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: حق الطعن بأحكام المحكمة المسلكية

مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما. الفصل الثالث التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشىء عن العمل

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما. الفصل الثالث التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشىء عن العمل