مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما. الفصل الثالث التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشىء عن العمل
مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما. الفصل الثالث التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشىء عن العمل