• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: رفع تقارير دورية عن خلل التشريع ومجاوزة السلطة

يقدم رئيس مجلس الدولة كل ستة أشهر (وكلما رأى ضرورة ذلك) تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث أو التحقيقات أو الآراء من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من الجهات العامة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطاتها.

نص المادة

يقدم رئيس مجلس الدولة كل ستة أشهر (وكلما رأى ضرورة ذلك) تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث أو التحقيقات أو الآراء من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من الجهات العامة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطاتها.