• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: تفويض معاونات رئيس المجلس وترتيب النيابة عنه

يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.

نص المادة

يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.