يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.
يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.