• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: المكتب الفني للمجلس واختصاصاته القانونية

1- يشكل بالأمانة العامة للمجلس مكتب فني برئاسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب ويلحق به عدد كافٍ من العاملين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: أ) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها محاكم القسم القضائي. ب) إعداد مجموعات المبادئ القانونية ا...

نص المادة

1- يشكل بالأمانة العامة للمجلس مكتب فني برئاسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب ويلحق به عدد كافٍ من العاملين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: أ) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها محاكم القسم القضائي. ب) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها الجمعية العمومية والإدارات المختصة للفتوى والتشريع. ج) إعداد البحوث القانونية التي يقررها المجلس الخاص. د) الإشراف على إعداد مجلة قانونية باسم مجلة مجلس الدولة تتناول الأبحاث القانونية والأحكام القضائية والفتاوى الصادرة عن المجلس. ه) القيام بأعمال الترجمة للأبحاث القانونية التي قررها المجلس الخاص. و) الإشراف على الموقع الالكتروني للمجلس. 2- يجوز للمكتب الفني الاستعانة بمن يراه مناسباً من أهل الخبرة. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عمل هذا المكتب. الفصل الثالث تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم